• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 285: تفويضُ الحبرِ الرومانيّ في التثبيت

لا يستطيعُ قاضٍ أن يعيدَ النظرَ في عملٍ أو وثيقةٍ تمَّ تثبيتُها بصيغةٍ خاصةٍ من قبلِ الحبرِ الرومانيّ ِإلاَّ بتفويضٍ مسبقٍ منه. (ق 1060 بند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

نص المادة

لا يستطيعُ قاضٍ أن يعيدَ النظرَ في عملٍ أو وثيقةٍ تمَّ تثبيتُها بصيغةٍ خاصةٍ من قبلِ الحبرِ الرومانيّ ِإلاَّ بتفويضٍ مسبقٍ منه. (ق 1060 بند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)