لا يستطيعُ قاضٍ أن يعيدَ النظرَ في عملٍ أو وثيقةٍ تمَّ تثبيتُها بصيغةٍ خاصةٍ من قبلِ الحبرِ الرومانيّ ِإلاَّ بتفويضٍ مسبقٍ منه. (ق 1060 بند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
لا يستطيعُ قاضٍ أن يعيدَ النظرَ في عملٍ أو وثيقةٍ تمَّ تثبيتُها بصيغةٍ خاصةٍ من قبلِ الحبرِ الرومانيّ ِإلاَّ بتفويضٍ مسبقٍ منه. (ق 1060 بند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)