• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 286: المحاكم الكنسية للكرسي الرسولي

الأشخاصُ الذين ليسَ لهم سلطةٌ عُليا دونَ الحبرِ الرومانيِّ ، سواءٌ أكانوا أشخاصاً طبيعيينَ من غير الأساقفةِ أم أشخاصاً قانونيين ، يُحاكمونَ أمامَ محاكمِ الكرسيِ الرسوليّ، مع التقيد بالقانون 1063 البند 4 ، 3ً و 4ً . (القانون 1061 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

نص المادة

الأشخاصُ الذين ليسَ لهم سلطةٌ عُليا دونَ الحبرِ الرومانيِّ ، سواءٌ أكانوا أشخاصاً طبيعيينَ من غير الأساقفةِ أم أشخاصاً قانونيين ، يُحاكمونَ أمامَ محاكمِ الكرسيِ الرسوليّ، مع التقيد بالقانون 1063 البند 4 ، 3ً و 4ً . (القانون 1061 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)