محكمةُ الدرجةِ الثالثةِ هي الكرسيُّ الرسوليّ، ما لم ينصّ الشرعُ العامُّ بصراحةٍ على غير ذلك. (ق 1065 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
محكمةُ الدرجةِ الثالثةِ هي الكرسيُّ الرسوليّ، ما لم ينصّ الشرعُ العامُّ بصراحةٍ على غير ذلك. (ق 1065 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)