• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 290: القاضي البدائي في الأبرشية

البند 1: القاضي البدائيُّ في كل أبرشية، وفي كلِّ الدعاوى التي لا يستثنيها الشرعُ بصراحة، هو الأسقفُ الأبرشي. (ق 1066 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

نص المادة

البند 1: القاضي البدائيُّ في كل أبرشية، وفي كلِّ الدعاوى التي لا يستثنيها الشرعُ بصراحة، هو الأسقفُ الأبرشي. (ق 1066 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)