يحقُّ لكلِّ محكمةِ أن تستعين بمحكمةٍ أخرى من أية كنيسة كانت للقيام ببعض الأعمال الإجرائية ما عدا الأعمال التي تتضمن ُ قرارات القضاة. (ق 1071 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
يحقُّ لكلِّ محكمةِ أن تستعين بمحكمةٍ أخرى من أية كنيسة كانت للقيام ببعض الأعمال الإجرائية ما عدا الأعمال التي تتضمن ُ قرارات القضاة. (ق 1071 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)