• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 296: الاختصاص المكاني في التقاضي

يُمكنُ أن تُقامَ الدعوى على أيٍّ كان لدى محكمة المكان الذي له فيه مسكنٌ أو شبه مسكن. (ق 1074 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

نص المادة

يُمكنُ أن تُقامَ الدعوى على أيٍّ كان لدى محكمة المكان الذي له فيه مسكنٌ أو شبه مسكن. (ق 1074 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)