• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 297: الاختصاص القضائي للمحاكم الكنسية

البند 1: يحاكم الدَّوَّارُ لدى محكمة المكانِ الذي يقيم فيه حالياً. البند 2 : من لا يُعرفُ له مسكنٌ أو شبهُ مسكنٍ ولا محل إقامةٍ يمكنُ أن يُحاكمَ لدى محكمة المدعي، طالما لم يتوفَّرْ مكانٌ شرعيٌّ آخر. (ق 1075 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

نص المادة

البند 1: يحاكم الدَّوَّارُ لدى محكمة المكانِ الذي يقيم فيه حالياً. البند 2 : من لا يُعرفُ له مسكنٌ أو شبهُ مسكنٍ ولا محل إقامةٍ يمكنُ أن يُحاكمَ لدى محكمة المدعي، طالما لم يتوفَّرْ مكانٌ شرعيٌّ آخر. (ق 1075 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)