البند 1: يحاكم الدَّوَّارُ لدى محكمة المكانِ الذي يقيم فيه حالياً. البند 2 : من لا يُعرفُ له مسكنٌ أو شبهُ مسكنٍ ولا محل إقامةٍ يمكنُ أن يُحاكمَ لدى محكمة المدعي، طالما لم يتوفَّرْ مكانٌ شرعيٌّ آخر. (ق 1075 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
البند 1: يحاكم الدَّوَّارُ لدى محكمة المكانِ الذي يقيم فيه حالياً. البند 2 : من لا يُعرفُ له مسكنٌ أو شبهُ مسكنٍ ولا محل إقامةٍ يمكنُ أن يُحاكمَ لدى محكمة المدعي، طالما لم يتوفَّرْ مكانٌ شرعيٌّ آخر. (ق 1075 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)