• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 299: اختصاص القاضي بالتراضي

إن لم يكن للقاضي صلاحيّةٌ، ومع ذلك قدمت إليه دعوى، يحصلُ على الصلاحيّة إن وافقَ على ذلك الفرقاءُ والسلطةُ التي تخضعُ لها المحكمة مباشرةً. (ق 1080 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

نص المادة

إن لم يكن للقاضي صلاحيّةٌ، ومع ذلك قدمت إليه دعوى، يحصلُ على الصلاحيّة إن وافقَ على ذلك الفرقاءُ والسلطةُ التي تخضعُ لها المحكمة مباشرةً. (ق 1080 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)