إن لم يكن للقاضي صلاحيّةٌ، ومع ذلك قدمت إليه دعوى، يحصلُ على الصلاحيّة إن وافقَ على ذلك الفرقاءُ والسلطةُ التي تخضعُ لها المحكمة مباشرةً. (ق 1080 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
إن لم يكن للقاضي صلاحيّةٌ، ومع ذلك قدمت إليه دعوى، يحصلُ على الصلاحيّة إن وافقَ على ذلك الفرقاءُ والسلطةُ التي تخضعُ لها المحكمة مباشرةً. (ق 1080 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)