• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 300: تلازم الدعاوى المرتبطة

بحجة التلازم، يجبُ أن تنظرَ محكمة واحدة هي عينُها، وفي سياق المقاضاة عينه، في الدعاوى المرتبطةِ بعضُها ببعض، إلاَّ إذا حال دون ذلك ما يرسُمُهُ الشرعُ. (ق 1081 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

نص المادة

بحجة التلازم، يجبُ أن تنظرَ محكمة واحدة هي عينُها، وفي سياق المقاضاة عينه، في الدعاوى المرتبطةِ بعضُها ببعض، إلاَّ إذا حال دون ذلك ما يرسُمُهُ الشرعُ. (ق 1081 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)