• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 301: سبق الادعاء في الاختصاص القضائي

بحجة سبقِ الادّعاء، حين تساوي محكمتين أو أكثر في الصلاحية،يحقُّ النظر في الدعوى التي تستحضرُ أولاً إليها، استحضاراً شرعياً المدَّعى عليه. (ق 1082 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

نص المادة

بحجة سبقِ الادّعاء، حين تساوي محكمتين أو أكثر في الصلاحية،يحقُّ النظر في الدعوى التي تستحضرُ أولاً إليها، استحضاراً شرعياً المدَّعى عليه. (ق 1082 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)