• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 302: اختصاص محاكم الخصومة بين القضاة

البند 1: الخصومات بين قضاةِ في من هو صالحٌ منهم للقضاء في أحد الأمور، تفصلُ فيها محكمة استئناف القاضي الذي قُدِّمت إليه الدعوى قبلاً بطلبِ افتتاحِ القضية. البند 2: أما إذا كانت أيةُ محكمةٍ منهما هي محكمةَ استئناف الآخرِ، فلتفصلِ الخُصومةَ محكمةُ الدرجةِ الثالثةِ للمحكمة التي قُدِّمت إليها الدعوى...

نص المادة

البند 1: الخصومات بين قضاةِ في من هو صالحٌ منهم للقضاء في أحد الأمور، تفصلُ فيها محكمة استئناف القاضي الذي قُدِّمت إليه الدعوى قبلاً بطلبِ افتتاحِ القضية. البند 2: أما إذا كانت أيةُ محكمةٍ منهما هي محكمةَ استئناف الآخرِ، فلتفصلِ الخُصومةَ محكمةُ الدرجةِ الثالثةِ للمحكمة التي قُدِّمت إليها الدعوى قبلاً. البند 3: لا مجال لاستئناف القراراتِ المتَّخذةِ في هذه الخصومات. (ق 1083 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)