• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 307: مدة تعيين القضاة الكنسيين

البند 1: النائب القضائي ووكيل النائب القضائي وسائرُ القضاةِ يُعيَّنون لزمنٍ محددٍ. البند 2: إذا انقضى الزمن المحدد في أثناء شغورِ الكرسي الأبرشيّ، لا يمكن إقالتهم، بل يستمرون في وظيفتهم إلى أن يتدبَّرَ الأمرَ الأسقفُ الأبرشيُّ الجديد. البند 3: النائبُ القضائيُ، إذا تم تعيينُه من قِبَلِ المدبِّر...

نص المادة

البند 1: النائب القضائي ووكيل النائب القضائي وسائرُ القضاةِ يُعيَّنون لزمنٍ محددٍ. البند 2: إذا انقضى الزمن المحدد في أثناء شغورِ الكرسي الأبرشيّ، لا يمكن إقالتهم، بل يستمرون في وظيفتهم إلى أن يتدبَّرَ الأمرَ الأسقفُ الأبرشيُّ الجديد. البند 3: النائبُ القضائيُ، إذا تم تعيينُه من قِبَلِ المدبِّرِ الأبرشيّ، يحتاجُ إلى تثبيتٍ لدى قدومِ الأسقفِ الأبرشيِّ الجديد. (القانون 1088 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)