للقاضي الفرد أن يضمّ إليه في أيَّةِ محاكمةٍ معاونين من بينِ المسيحيين ذوي الحياةِ المختَبَرَةِ ليكونا مستشارَيْنِ لديه. (القانون 1089 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
للقاضي الفرد أن يضمّ إليه في أيَّةِ محاكمةٍ معاونين من بينِ المسيحيين ذوي الحياةِ المختَبَرَةِ ليكونا مستشارَيْنِ لديه. (القانون 1089 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).