• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 313: وكيل العدل وحماية الخير العام

في الدعاوى الحقوقية التي يمكن أن يتعرض فيها الخير العام للضرر، وفي الدعاوى الجنائية، يجب أن يُقام في الأبرشية وكيل عدل يكون من واجبه السهرُ على الخير العام. (القانون 1094 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

في الدعاوى الحقوقية التي يمكن أن يتعرض فيها الخير العام للضرر، وفي الدعاوى الجنائية، يجب أن يُقام في الأبرشية وكيل عدل يكون من واجبه السهرُ على الخير العام. (القانون 1094 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).