في الدعاوى الحقوقية التي يمكن أن يتعرض فيها الخير العام للضرر، وفي الدعاوى الجنائية، يجب أن يُقام في الأبرشية وكيل عدل يكون من واجبه السهرُ على الخير العام. (القانون 1094 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
في الدعاوى الحقوقية التي يمكن أن يتعرض فيها الخير العام للضرر، وفي الدعاوى الجنائية، يجب أن يُقام في الأبرشية وكيل عدل يكون من واجبه السهرُ على الخير العام. (القانون 1094 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).