• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 315: واجب محامي الوثاق

في الدعاوى التي يكونُ موضوعها بطلان الرسامةِ المقدَّسَةِ أو بطلانَ الزواجِ أو حلِّه، يجبُ أن يُقامَ في الأبرشيةِ محام عن الوثاق يلتزمُ واجبَ اقتراح وعرضِ كلِّ ما يقضي الصوابُ تقديمه للحؤول دونَ البطلان أو الحل. (القانون 1096 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

في الدعاوى التي يكونُ موضوعها بطلان الرسامةِ المقدَّسَةِ أو بطلانَ الزواجِ أو حلِّه، يجبُ أن يُقامَ في الأبرشيةِ محام عن الوثاق يلتزمُ واجبَ اقتراح وعرضِ كلِّ ما يقضي الصوابُ تقديمه للحؤول دونَ البطلان أو الحل. (القانون 1096 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).