• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 316: حضور وكيل العدل أو المحامي

في الدعاوى التي يقتضي فيها حضور وكيل العدلِ أو المحامي عن الوثاق، إذا لم يُستحضرا كانتِ الأعمالُ باطلةً، ما لم يحضرا فعلاً وإن لم يُستحضرا، أو استطاعا، على الأقل قبل الحكم، القيام بوظيفتهما بفحص الأعمال. (القانون 1097 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

في الدعاوى التي يقتضي فيها حضور وكيل العدلِ أو المحامي عن الوثاق، إذا لم يُستحضرا كانتِ الأعمالُ باطلةً، ما لم يحضرا فعلاً وإن لم يُستحضرا، أو استطاعا، على الأقل قبل الحكم، القيام بوظيفتهما بفحص الأعمال. (القانون 1097 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).