• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 317: حقّ السماع لوكيل العدل

ما لم ينص الشرعُ العام نصّاً صريحاً على غير ذلك: 1ً- كل مرة يأمر القانون بأن يستمع القاضي إلى الخصمين أو إلى أحدهما، يجبُ أن يستمع أيضاً إلى وكيل العدل أو المحامي عن الوثاق إذا حضرا المحاكمة. 2ً- كلَّ مرة يقتضي طلبُ أحدِ الفريقين ليستطيع َ القاضي أن يُقرِّرَ أمراً، يكونُ لطلبِ وكيل العدلِ أو المحا...

نص المادة

ما لم ينص الشرعُ العام نصّاً صريحاً على غير ذلك: 1ً- كل مرة يأمر القانون بأن يستمع القاضي إلى الخصمين أو إلى أحدهما، يجبُ أن يستمع أيضاً إلى وكيل العدل أو المحامي عن الوثاق إذا حضرا المحاكمة. 2ً- كلَّ مرة يقتضي طلبُ أحدِ الفريقين ليستطيع َ القاضي أن يُقرِّرَ أمراً، يكونُ لطلبِ وكيل العدلِ أو المحامي عن الوثاق إذا حضرا في الدعوى القوةُ عينُها. (القانون 1098 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).