• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 318: تعيين وكيل العدل والمحامي عن الوثاق

البند 1: للأسقفِ الأبرشيِّ أن يعيِّنَ وكيل العدل والمحامي عن الوثاق. وفي المحاكم غير الأبرشية يتمُّ تعيينُهما وفقاً لقوانين المحكمة، ما لم ينص الشرعُ على غير ذلك. البند 2- ليكنِ وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق مؤمنين سليمي السمعة، مِلفانينِ في الحق القانوني أو على الأقل مجازين ومختبريْنِ بفطنتِهما...

نص المادة

البند 1: للأسقفِ الأبرشيِّ أن يعيِّنَ وكيل العدل والمحامي عن الوثاق. وفي المحاكم غير الأبرشية يتمُّ تعيينُهما وفقاً لقوانين المحكمة، ما لم ينص الشرعُ على غير ذلك. البند 2- ليكنِ وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق مؤمنين سليمي السمعة، مِلفانينِ في الحق القانوني أو على الأقل مجازين ومختبريْنِ بفطنتِهما وغيرتهما على العدل. (القانون 1099 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).