البند 1: يمكنُ الشخصَ الواحد أن يقوم بمهمة وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق، ولكنْ ليس في الدعوى عينها. البند 2- يمكنُ أن يُقامَ وكيل العدل والمحامي عن الوثاق لعمومِ الدعاوى أو لكلِّ دعوى بمفردها، إلاَّ أنَّ الأسقف الأبرشي يستطيعُ أن يُقيلَهما لسبب صوابي. (القانون 1100 من مجموعة قوانين الكنائس الشرق...
البند 1: يمكنُ الشخصَ الواحد أن يقوم بمهمة وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق، ولكنْ ليس في الدعوى عينها. البند 2- يمكنُ أن يُقامَ وكيل العدل والمحامي عن الوثاق لعمومِ الدعاوى أو لكلِّ دعوى بمفردها، إلاَّ أنَّ الأسقف الأبرشي يستطيعُ أن يُقيلَهما لسبب صوابي. (القانون 1100 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).