• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 321: اختيارُ القضاة وموظفي المحاكم

البند 1: القضاة وسائرُ موظَّفي المحاكم يمكن اختيارُهم من أيةِ أبرشية أو مؤسسةٍ رهبانيةٍ أو جمعية حياة مشتركة على غرار الرهبان، من كنيستهم الخاصة أو من كنيسة أخرى ذات حقّ خاص، ولكن بموافقةٍ خطية من الأسقف الأبرشيِّ أو الرئيس الأعلى. البند 2- للقاضي المنتدب، ما لم تنص على غير ذلك وكالةُ انتدابه، أن...

نص المادة

البند 1: القضاة وسائرُ موظَّفي المحاكم يمكن اختيارُهم من أيةِ أبرشية أو مؤسسةٍ رهبانيةٍ أو جمعية حياة مشتركة على غرار الرهبان، من كنيستهم الخاصة أو من كنيسة أخرى ذات حقّ خاص، ولكن بموافقةٍ خطية من الأسقف الأبرشيِّ أو الرئيس الأعلى. البند 2- للقاضي المنتدب، ما لم تنص على غير ذلك وكالةُ انتدابه، أن يستعينَ بموظفين مقيمين داخلَ الأمكنة التي تمتد إليها سلطةُ من انتدبه. (القانون 1102 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).