• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 322: وساطة القاضي في الصلح

على القاضي، في بدء الخصومةِ أو في وقتٍ آخرَ يلوحُ فيه أملُ إيجادِ مخرج ٍصالح، أن لا يُهمِلَ حض الخصمينِ ومساعدتهما على العمل معاً للبحث عن حلٍّ عادلٍ للخصومة، وإرشادَهما إلى الطرق الملائمة للوصولِ إلى مثل هذا الحل، مستعيناً بوساطةِ أناسٍ رصينين. (القانون 1103 البند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقي...

نص المادة

على القاضي، في بدء الخصومةِ أو في وقتٍ آخرَ يلوحُ فيه أملُ إيجادِ مخرج ٍصالح، أن لا يُهمِلَ حض الخصمينِ ومساعدتهما على العمل معاً للبحث عن حلٍّ عادلٍ للخصومة، وإرشادَهما إلى الطرق الملائمة للوصولِ إلى مثل هذا الحل، مستعيناً بوساطةِ أناسٍ رصينين. (القانون 1103 البند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).