• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 323: شروط قبول الدعاوى القضائية

البند 1: على القاضي الصالحِ للقضاء أن لا يرفضَ خدمته لأي فريق يطلبها طلباً مشروعاً. البند 2- لا يستطيعُ القاضي أن ينظرَ في دعوى أيةً كانت، ما لم يتقدم إليه صاحبُ الشانِ أو وكيل العدل بطلبٍ وفقاً للقوانين. (القانون 1104 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

البند 1: على القاضي الصالحِ للقضاء أن لا يرفضَ خدمته لأي فريق يطلبها طلباً مشروعاً. البند 2- لا يستطيعُ القاضي أن ينظرَ في دعوى أيةً كانت، ما لم يتقدم إليه صاحبُ الشانِ أو وكيل العدل بطلبٍ وفقاً للقوانين. (القانون 1104 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).