• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 324: تعارض الأدوار في الدعوى

من كان في دعوى قاضياً أو وكيلاً للعدلِ أو محامياً عن الوثاق أو وكيلاً أو محامياً أو شاهداً أو خبيراً لا يستطيعُ بوجه صحيح في ما بعدُ في درجةٍ أخرى من الدعوى عينها، أن يحكمَ فيها كقاضٍ أو أن يقوم بمهمةٍ معاون. (القانون 1105 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

من كان في دعوى قاضياً أو وكيلاً للعدلِ أو محامياً عن الوثاق أو وكيلاً أو محامياً أو شاهداً أو خبيراً لا يستطيعُ بوجه صحيح في ما بعدُ في درجةٍ أخرى من الدعوى عينها، أن يحكمَ فيها كقاضٍ أو أن يقوم بمهمةٍ معاون. (القانون 1105 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).