• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 325: موانع نظر القاضي للدعوى

البند 1: على القاضي ألاَّ ينظر في دعوى له فيها بعضُ المصلحةِ بسبب قرابةٍ دمويةٍ أو أهليةٍ في أيةِ درجةٍ كانت من الخطِ المستقيم، وحتى الدرجةِ الرابعةِ بالتضمُّنِ من الخط المنحرف، أو بسببِ وصايةٍ أو ولايةٍ، أو مؤالفةٍ شديدةٍ أو عداوةٍ شديدةٍ، أو جرِّ مغنمٍ أو دفعِ ضرر. البند 2- في الأحوال عينها على...

نص المادة

البند 1: على القاضي ألاَّ ينظر في دعوى له فيها بعضُ المصلحةِ بسبب قرابةٍ دمويةٍ أو أهليةٍ في أيةِ درجةٍ كانت من الخطِ المستقيم، وحتى الدرجةِ الرابعةِ بالتضمُّنِ من الخط المنحرف، أو بسببِ وصايةٍ أو ولايةٍ، أو مؤالفةٍ شديدةٍ أو عداوةٍ شديدةٍ، أو جرِّ مغنمٍ أو دفعِ ضرر. البند 2- في الأحوال عينها على وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق والمعاون والمستنطق أن يمتنعوا عن أداء وظيفتهم. (القانون 1106 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).