على القضاة والمحاكمِ أن يُعْنوا بأن تُنهى الدعاوى والعدلُ سليمٌ، في أقرب وقتٍ ممكن. بحيثُ لا تُؤخَّرُ في المحكمة البدائية أكثر من سنة، وفي درجةِ الاستئناف أكثر من ستة أشهر. (القانون 1111 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
على القضاة والمحاكمِ أن يُعْنوا بأن تُنهى الدعاوى والعدلُ سليمٌ، في أقرب وقتٍ ممكن. بحيثُ لا تُؤخَّرُ في المحكمة البدائية أكثر من سنة، وفي درجةِ الاستئناف أكثر من ستة أشهر. (القانون 1111 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).