• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 330: تسريعُ البتِّ في الدعاوى القضائيّة

على القضاة والمحاكمِ أن يُعْنوا بأن تُنهى الدعاوى والعدلُ سليمٌ، في أقرب وقتٍ ممكن. بحيثُ لا تُؤخَّرُ في المحكمة البدائية أكثر من سنة، وفي درجةِ الاستئناف أكثر من ستة أشهر. (القانون 1111 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

على القضاة والمحاكمِ أن يُعْنوا بأن تُنهى الدعاوى والعدلُ سليمٌ، في أقرب وقتٍ ممكن. بحيثُ لا تُؤخَّرُ في المحكمة البدائية أكثر من سنة، وفي درجةِ الاستئناف أكثر من ستة أشهر. (القانون 1111 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).