• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 332: منع الهدايا في المحاكم الكنسية

يُحظَّرُ على القاضي وكلِّ موظفي المحكمة أن يقبلوا أيَّةَ هديَّةٍ بمناسبةِ إجراء المحاكمة. (القانون 1114 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يُحظَّرُ على القاضي وكلِّ موظفي المحكمة أن يقبلوا أيَّةَ هديَّةٍ بمناسبةِ إجراء المحاكمة. (القانون 1114 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).