• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 334: ضمان تنفيذ الحكم الكنسي

متى رجح القاضي أنَّ المُدَّعٍي سيعبثُ بالحكم الكنسي إذا اتّفق أن جاءَ مضاداً له، وبالتالي أنَّ حقوق المدَّعَى عليه لن تكون مؤمَّنة بنوعٍ كافٍ، يمكنه، عن طلبٍ المدَّعَى عليه نفسِه أو مِن تلقاء نفسِه أيضاً، أن يضطرَّ المدَّعيَ إلى أداءِ ضمانٍ ملائمٍ يؤمِّنُ العملَ بالحكمِ الكنسي. (القانون 1116 من مجمو...

نص المادة

متى رجح القاضي أنَّ المُدَّعٍي سيعبثُ بالحكم الكنسي إذا اتّفق أن جاءَ مضاداً له، وبالتالي أنَّ حقوق المدَّعَى عليه لن تكون مؤمَّنة بنوعٍ كافٍ، يمكنه، عن طلبٍ المدَّعَى عليه نفسِه أو مِن تلقاء نفسِه أيضاً، أن يضطرَّ المدَّعيَ إلى أداءِ ضمانٍ ملائمٍ يؤمِّنُ العملَ بالحكمِ الكنسي. (القانون 1116 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).