• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 337: تجريح القاضي في القانون الكنسي

البند 1: إن أدلي باعتراضٍ على صلاحيةِ القاضي، كانَ على القاضي نفسِه أن ينظرَ في الأمر. البند 2- في حال الاعتراض على لا صلاحية القاضي النسبية، إن أعلنَ القاضي نفسَه صالحاً للقضاء، لا يمكنُ استئنافُ قرارِه. ولكن يمكنُ الطعنُ به بشكوى بطلانٍ أو بإعادةِ المحاكمة أو باعتراضِ الغير. البند 3- أما إذا أع...

نص المادة

البند 1: إن أدلي باعتراضٍ على صلاحيةِ القاضي، كانَ على القاضي نفسِه أن ينظرَ في الأمر. البند 2- في حال الاعتراض على لا صلاحية القاضي النسبية، إن أعلنَ القاضي نفسَه صالحاً للقضاء، لا يمكنُ استئنافُ قرارِه. ولكن يمكنُ الطعنُ به بشكوى بطلانٍ أو بإعادةِ المحاكمة أو باعتراضِ الغير. البند 3- أما إذا أعلن القاضي نفسَه غير صالحٍ للقضاء، فيستطيعُ الخصمُ الذي يشعر بالغبنِ أن يلجأ إلى محكمةِ الاستئنافِ خلال خمسةِ أيامٍ مفيدة. (القانون 1119 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).