القاضي الذي يدركُ في أيَّةِ مرحلةٍ من المحاكمة لا صلاحيَّته المطلقة يجب عليه إعلانُها. (القانون 1120 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
القاضي الذي يدركُ في أيَّةِ مرحلةٍ من المحاكمة لا صلاحيَّته المطلقة يجب عليه إعلانُها. (القانون 1120 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)