• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 338: صلاحية القاضي المطلقة

القاضي الذي يدركُ في أيَّةِ مرحلةٍ من المحاكمة لا صلاحيَّته المطلقة يجب عليه إعلانُها. (القانون 1120 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

نص المادة

القاضي الذي يدركُ في أيَّةِ مرحلةٍ من المحاكمة لا صلاحيَّته المطلقة يجب عليه إعلانُها. (القانون 1120 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)