• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 340: دعاوى المقابلة في القانون الكنسي

البند 1: دعاوى المقابلة لا يمكن الإدلاء بها على وجهٍ صحيحٍ إلاَّ خلال ثلاثين يوماً من بعد المجاوبة عن الادعاء. البند 2- ولكن يجب أن يُنظَر في دعاوى المقابلة في وقتٍ واحدٍ معَ العملِ الرئيس، أي في درجةٍ من الحُكمِ متساويةٍ معه، ما لم يكن ضرورياً النظرُ في كلٍ منها منفرداً، أو رأى القاضي أنَّ ذلك أن...

نص المادة

البند 1: دعاوى المقابلة لا يمكن الإدلاء بها على وجهٍ صحيحٍ إلاَّ خلال ثلاثين يوماً من بعد المجاوبة عن الادعاء. البند 2- ولكن يجب أن يُنظَر في دعاوى المقابلة في وقتٍ واحدٍ معَ العملِ الرئيس، أي في درجةٍ من الحُكمِ متساويةٍ معه، ما لم يكن ضرورياً النظرُ في كلٍ منها منفرداً، أو رأى القاضي أنَّ ذلك أنسبُ. (القانون 1122 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).