المسائلُ المتعلقةُ بأداء الكفالة ضماناً للنفقات القضائية، أو بمَنحِ المعونةِ القضائية التي تُطلَبُ حالاً منَ البدء، وسواها من أشباهها يجبُ النظرُ فيها في الأصلِ قبلَ المجاوبة عن الادِّعاء. (القانون 1123 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
المسائلُ المتعلقةُ بأداء الكفالة ضماناً للنفقات القضائية، أو بمَنحِ المعونةِ القضائية التي تُطلَبُ حالاً منَ البدء، وسواها من أشباهها يجبُ النظرُ فيها في الأصلِ قبلَ المجاوبة عن الادِّعاء. (القانون 1123 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).