إن لم يحددِ الشرعُ آجالاً للقيام بأعمالٍ قضائية، على القاضي أن يُحددها وفقاً لطبيعة كلِّ عمل. (القانون 1125 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
إن لم يحددِ الشرعُ آجالاً للقيام بأعمالٍ قضائية، على القاضي أن يُحددها وفقاً لطبيعة كلِّ عمل. (القانون 1125 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).