• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 343: تحديد آجال الأعمال القضائية

إن لم يحددِ الشرعُ آجالاً للقيام بأعمالٍ قضائية، على القاضي أن يُحددها وفقاً لطبيعة كلِّ عمل. (القانون 1125 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

إن لم يحددِ الشرعُ آجالاً للقيام بأعمالٍ قضائية، على القاضي أن يُحددها وفقاً لطبيعة كلِّ عمل. (القانون 1125 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).