• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 344: تمديد الأجل إلى يوم العمل التالي

إذا كان اليوم المعين لعملٍ قضائيٍ يومَ عطلة، يعتبرُ الأجلُ ممدَّداً إلى أول يومِ عملٍ يليه. (القانون 1126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

إذا كان اليوم المعين لعملٍ قضائيٍ يومَ عطلة، يعتبرُ الأجلُ ممدَّداً إلى أول يومِ عملٍ يليه. (القانون 1126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).