• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 345: مقرّ المحكمة وساعاتها الثابتة

لتكُنِ المحكمةُ، إن أمكن، في مقرٍّ ثابتٍ يفتحُ في ساعاتٍ معيّنةٍ وفقاً للقواعد التي يحددها الشرعُ الخاصُّ في هذا الشأن. (القانون 1127 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

لتكُنِ المحكمةُ، إن أمكن، في مقرٍّ ثابتٍ يفتحُ في ساعاتٍ معيّنةٍ وفقاً للقواعد التي يحددها الشرعُ الخاصُّ في هذا الشأن. (القانون 1127 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).