لتكُنِ المحكمةُ، إن أمكن، في مقرٍّ ثابتٍ يفتحُ في ساعاتٍ معيّنةٍ وفقاً للقواعد التي يحددها الشرعُ الخاصُّ في هذا الشأن. (القانون 1127 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
لتكُنِ المحكمةُ، إن أمكن، في مقرٍّ ثابتٍ يفتحُ في ساعاتٍ معيّنةٍ وفقاً للقواعد التي يحددها الشرعُ الخاصُّ في هذا الشأن. (القانون 1127 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).