• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 347: حضور الجلسات وعقوبات الإخلال

البند 1: وقتَ معالجةِ الدعاوى لدى المحكمة، يجبُ ألاَّ يحضرَ في القاعةِ إلاَّ من يقرر الشرعُ أو القاضي أنَّ حضورهم ضروريٌّ لإجراء المحاكمة. البند 2- وكلُّ من يحضرون المحاكمة إذا أخلّوا إخلالاً كبيراً بالاحترام والطاعةِ الواجبينِ للمحكمةِ، يُمكنُ القاضي أن يُنزِلَ بهم العقوبات الملائمة، إن لم يؤثر ف...

نص المادة

البند 1: وقتَ معالجةِ الدعاوى لدى المحكمة، يجبُ ألاَّ يحضرَ في القاعةِ إلاَّ من يقرر الشرعُ أو القاضي أنَّ حضورهم ضروريٌّ لإجراء المحاكمة. البند 2- وكلُّ من يحضرون المحاكمة إذا أخلّوا إخلالاً كبيراً بالاحترام والطاعةِ الواجبينِ للمحكمةِ، يُمكنُ القاضي أن يُنزِلَ بهم العقوبات الملائمة، إن لم يؤثر فيهم التنبيهُ. ويمكنهُ أيضاً أن يوقفَ المحامين والوكلاء عن ممارسةِ مهمتهم لدى المحاكم الكنيسة. (القانون 1129 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).