• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 349: توثيقُ إجراءاتِ الدعوى القضائية

البند 1: كلُّ الأعمال القضائية، سواء ما يتعلقُ منها بأساسِ المسألة، أي أعمالُ الدعوى، أو ما يتعلقُ منها بشكلِ الإجراء، أي أعمالُ المحاكمة، يجبُ ضبطُها بالكتابة. البند 2- كلُّ ورقةٍ من ورقات ملفِّ الدعوى يجبُ أن ترقم بالعدد وتُثبَّتَ صفتُها الرسمية بختم المحكمة. (القانون 1131 من مجموعة قوانين الكنا...

نص المادة

البند 1: كلُّ الأعمال القضائية، سواء ما يتعلقُ منها بأساسِ المسألة، أي أعمالُ الدعوى، أو ما يتعلقُ منها بشكلِ الإجراء، أي أعمالُ المحاكمة، يجبُ ضبطُها بالكتابة. البند 2- كلُّ ورقةٍ من ورقات ملفِّ الدعوى يجبُ أن ترقم بالعدد وتُثبَّتَ صفتُها الرسمية بختم المحكمة. (القانون 1131 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).