• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 350: تذييل عدم التوقيع في المحاضر

كلَّ مرة يُقتضى توقيعُ الخصمين أو الشهود في الأعمال القضائية إذا لم يَقدر أو يُرِد خصمٌ أو شاهدٌ أن يوقع هذا التوقيع، فليدوِّنْ ذلك في الأعمال نفسِها، ويجبُ في الوقت نفسِهِ على القاضي والكاتب أن يشهدا بأن المحضرَ نفسه قد تلي كلمةً فكلمةً على الخصم أو الشاهدِ، وأنَّ الخصمَ أو الشاهدَ لم يستطعْ أو لم...

نص المادة

كلَّ مرة يُقتضى توقيعُ الخصمين أو الشهود في الأعمال القضائية إذا لم يَقدر أو يُرِد خصمٌ أو شاهدٌ أن يوقع هذا التوقيع، فليدوِّنْ ذلك في الأعمال نفسِها، ويجبُ في الوقت نفسِهِ على القاضي والكاتب أن يشهدا بأن المحضرَ نفسه قد تلي كلمةً فكلمةً على الخصم أو الشاهدِ، وأنَّ الخصمَ أو الشاهدَ لم يستطعْ أو لم يُرِد أن يوقِّعَه. (القانون 1132 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).