• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 352: حقّ التقاضي أمام المحكمة

يمكنُ لكلّ شخصٍ، سواء أكان معمَّداً أم غير معمَّد، أن يقيم الدعوى لدى المحكمة. وعلى المدعَى عليهِ المستدْعى شرعيّاً إلى المحكمة أن يُجيب. (القانون 1134 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يمكنُ لكلّ شخصٍ، سواء أكان معمَّداً أم غير معمَّد، أن يقيم الدعوى لدى المحكمة. وعلى المدعَى عليهِ المستدْعى شرعيّاً إلى المحكمة أن يُجيب. (القانون 1134 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).