• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 353: حضور الخصوم أمام المحكمة

على المدَّعي أو المُدَّعَى عليه المستدعى إلى القضاء ، وإن أقامَ وكيلاً أو محامياً، أن يحضر دائماً بنفسِه في المحكمة حسبما يرسُم الشرعُ أو القاضي. (القانون 1135 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

على المدَّعي أو المُدَّعَى عليه المستدعى إلى القضاء ، وإن أقامَ وكيلاً أو محامياً، أن يحضر دائماً بنفسِه في المحكمة حسبما يرسُم الشرعُ أو القاضي. (القانون 1135 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).