• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 355: حق الخصومة والتمثيل القانوني

يمكنُ الخصمُ أن يقيمَ له وكيلاً أو محامياً من يشاء، بل يمكنه أيضاً أن يُداعي ويرافع بنفسه، إلاَّ إذا رأى القاضي أن إقامة وكيلٍ أو محامٍ ضرورية. (القانون 1139- البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يمكنُ الخصمُ أن يقيمَ له وكيلاً أو محامياً من يشاء، بل يمكنه أيضاً أن يُداعي ويرافع بنفسه، إلاَّ إذا رأى القاضي أن إقامة وكيلٍ أو محامٍ ضرورية. (القانون 1139- البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).