• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 361: ردّ الوكيل والمحامي قانونياً

يمكنُ القاضي أن يردَّ كلاًّ من الوكيل والمحامي بقرار يُصدِره إما بحُكمِ منصبه أو عن طلبِ الخصم، ولكن لسببٍ خطير ، ومع المحافظةِ دائماً على إمكان اللجوء إلى محكمة الاستئناف. (القانون 1145 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يمكنُ القاضي أن يردَّ كلاًّ من الوكيل والمحامي بقرار يُصدِره إما بحُكمِ منصبه أو عن طلبِ الخصم، ولكن لسببٍ خطير ، ومع المحافظةِ دائماً على إمكان اللجوء إلى محكمة الاستئناف. (القانون 1145 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).