• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 362: حظر شراء الدعوى ومكافآت المحامين

البند 1: يُحرَّمُ على كلٍّ من الوكيل ِ والمحامي شراءُ الدعوى أو التعاقدُ على مكافأةٍ فاحشةٍ أو على المطالبةِ بنصيبٍ من الشيء المتنازع فيه. وإذا فعلا ذلك، يكون التعاقدُ باطلاً، ويمكنُ القاضي أن يعاقبهما بغرامة مالية، ويمكنُ فضلاً عن ذلك، أن يُوقِفَ المحامي عن المحاماة، بل يمكنُ السلطةَ التي تخضعُ ل...

نص المادة

البند 1: يُحرَّمُ على كلٍّ من الوكيل ِ والمحامي شراءُ الدعوى أو التعاقدُ على مكافأةٍ فاحشةٍ أو على المطالبةِ بنصيبٍ من الشيء المتنازع فيه. وإذا فعلا ذلك، يكون التعاقدُ باطلاً، ويمكنُ القاضي أن يعاقبهما بغرامة مالية، ويمكنُ فضلاً عن ذلك، أن يُوقِفَ المحامي عن المحاماة، بل يمكنُ السلطةَ التي تخضعُ لها المحكمةُ مباشرةً أن تعزله، إذا عاود الفعلَ، وأن تشطبَ اسمه في جدول المحامين. البند 2- يمكنُ أن يُعاقبَ بالطريقةِ عينها الوكلاءُ والمحامون الذينَ بالتحايلِ على القانون يسحبون دعاوى ذات صلاحية ويحولونها إلى محاكمَ أخرى في حكمها فائدة أوفرُ لهم. (القانون 1146 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).