المحامونَ والوكلاء الذين يخونونَ وظيفتهم لأجلِ الرُشى أو الوعودِ أو غير ذلك من الأسباب يجبُ إيقافهم عن مزاولةِ المحاماة وعقابهم بغرامة مالية أو بعقوبات أخرى ملائمة. (القانون 1147 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
المحامونَ والوكلاء الذين يخونونَ وظيفتهم لأجلِ الرُشى أو الوعودِ أو غير ذلك من الأسباب يجبُ إيقافهم عن مزاولةِ المحاماة وعقابهم بغرامة مالية أو بعقوبات أخرى ملائمة. (القانون 1147 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).