• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 363: عقوبات خيانة المحامين لوظيفتهم

المحامونَ والوكلاء الذين يخونونَ وظيفتهم لأجلِ الرُشى أو الوعودِ أو غير ذلك من الأسباب يجبُ إيقافهم عن مزاولةِ المحاماة وعقابهم بغرامة مالية أو بعقوبات أخرى ملائمة. (القانون 1147 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

المحامونَ والوكلاء الذين يخونونَ وظيفتهم لأجلِ الرُشى أو الوعودِ أو غير ذلك من الأسباب يجبُ إيقافهم عن مزاولةِ المحاماة وعقابهم بغرامة مالية أو بعقوبات أخرى ملائمة. (القانون 1147 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).