• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 365: الحصانة والدفع في القانون الكنسي

كلَّ حقّ، ما لم ينصَّ على غير ذلك، هو مُحصَّنٌ ليس فقط بحقِّ الادِّعاءِ وإنما بالدفع أيضاً، الذي هو دائماً قائمٌ ومؤبدٌ بطبيعته. (القانون 1149 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

كلَّ حقّ، ما لم ينصَّ على غير ذلك، هو مُحصَّنٌ ليس فقط بحقِّ الادِّعاءِ وإنما بالدفع أيضاً، الذي هو دائماً قائمٌ ومؤبدٌ بطبيعته. (القانون 1149 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).