كلَّ حقّ، ما لم ينصَّ على غير ذلك، هو مُحصَّنٌ ليس فقط بحقِّ الادِّعاءِ وإنما بالدفع أيضاً، الذي هو دائماً قائمٌ ومؤبدٌ بطبيعته. (القانون 1149 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
كلَّ حقّ، ما لم ينصَّ على غير ذلك، هو مُحصَّنٌ ليس فقط بحقِّ الادِّعاءِ وإنما بالدفع أيضاً، الذي هو دائماً قائمٌ ومؤبدٌ بطبيعته. (القانون 1149 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).