كلُّ دعوى تزولُ بمرور الزمنٍ وفقاً للقانون، أو بطريقةٍ شرعية أخرى، ما عدا الدعاوى المتعلقة بحالةِ الأشخاص فلا تزول أبداً. (القانون 1150 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
كلُّ دعوى تزولُ بمرور الزمنٍ وفقاً للقانون، أو بطريقةٍ شرعية أخرى، ما عدا الدعاوى المتعلقة بحالةِ الأشخاص فلا تزول أبداً. (القانون 1150 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).