• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 366: تقادم الدعاوى واستثناء الأحوال الشخصية

كلُّ دعوى تزولُ بمرور الزمنٍ وفقاً للقانون، أو بطريقةٍ شرعية أخرى، ما عدا الدعاوى المتعلقة بحالةِ الأشخاص فلا تزول أبداً. (القانون 1150 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

كلُّ دعوى تزولُ بمرور الزمنٍ وفقاً للقانون، أو بطريقةٍ شرعية أخرى، ما عدا الدعاوى المتعلقة بحالةِ الأشخاص فلا تزول أبداً. (القانون 1150 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).