الدعاوى الحقوقية، ما لم ينصَّ الشرعُ صريحاً على غير ذلك، تزولُ بمرور الزمن بعد فترة خمسِ سنوات ابتداءً من اليوم الذي أمكنَ فيه فتح الدعوى، مع مراعاة قوانين الأحوال الشخصية في هذا الأمر حيثُ توجد. (القانون 1151 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
الدعاوى الحقوقية، ما لم ينصَّ الشرعُ صريحاً على غير ذلك، تزولُ بمرور الزمن بعد فترة خمسِ سنوات ابتداءً من اليوم الذي أمكنَ فيه فتح الدعوى، مع مراعاة قوانين الأحوال الشخصية في هذا الأمر حيثُ توجد. (القانون 1151 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).