• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 368: ضمّ الدعاوى غير المتعارضة

يمكنُ المدعي أن يقيمَ على المدَّعَى عليه عدَّةَ دعاوى معاً ولكنْ غيرَ مُتعارضة، وذلكَ سواءٌ أكانَ في أمرٍ واحدٍ أم في أمورٍ مختلفة، على أن لا تخرجَ هذه الدعاوى من صلاحية المحكمة التي يقصدُها. (القانون 1155 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يمكنُ المدعي أن يقيمَ على المدَّعَى عليه عدَّةَ دعاوى معاً ولكنْ غيرَ مُتعارضة، وذلكَ سواءٌ أكانَ في أمرٍ واحدٍ أم في أمورٍ مختلفة، على أن لا تخرجَ هذه الدعاوى من صلاحية المحكمة التي يقصدُها. (القانون 1155 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).