• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 369: الدعوى المقابلة في المحاكمة

البند 1: يستطيع المدَّعَى عليه أن يقيم لدى القاضي نفسه في المحاكمةِ عينها دعوى مقابلة، إما بسبب ارتباط القضية بالدعوى وإما لأجل ردِّ طلب المدعي أو تنقيصه. البند 2- لا تُقبلُ مقابَلةُ المقابلة. (القانون 1156 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

البند 1: يستطيع المدَّعَى عليه أن يقيم لدى القاضي نفسه في المحاكمةِ عينها دعوى مقابلة، إما بسبب ارتباط القضية بالدعوى وإما لأجل ردِّ طلب المدعي أو تنقيصه. البند 2- لا تُقبلُ مقابَلةُ المقابلة. (القانون 1156 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).