يجب أن تُقدَّمَ دعوى المقابلة أمام القاضي الذي أقيمت لديه الدعوى الأصلية، وإن كان مفوَّضاً لدعوى واحدة فقط أو غيرَ صالحٍ للقضاء بلا صلاحية نسبية. (القانون 1157 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
يجب أن تُقدَّمَ دعوى المقابلة أمام القاضي الذي أقيمت لديه الدعوى الأصلية، وإن كان مفوَّضاً لدعوى واحدة فقط أو غيرَ صالحٍ للقضاء بلا صلاحية نسبية. (القانون 1157 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).