• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 370: دعوى المقابلة أمام القاضي الأصلي

يجب أن تُقدَّمَ دعوى المقابلة أمام القاضي الذي أقيمت لديه الدعوى الأصلية، وإن كان مفوَّضاً لدعوى واحدة فقط أو غيرَ صالحٍ للقضاء بلا صلاحية نسبية. (القانون 1157 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يجب أن تُقدَّمَ دعوى المقابلة أمام القاضي الذي أقيمت لديه الدعوى الأصلية، وإن كان مفوَّضاً لدعوى واحدة فقط أو غيرَ صالحٍ للقضاء بلا صلاحية نسبية. (القانون 1157 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).