• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 371: الحجز القضائي في القانون الكنسي

البند 1: يُقبل الحجزُ القضائيُّ لعين تأميناً لدين، شرطَ أن يكونَ حقُّ الدائن ثابتاً بالكفاية. البند 2- ويمكن أن يُمدَّدَ الحجزُ أيضاً إلى أشياء المديون الموجودة بأيةِ حجةٍ كانت عند أشخاصٍ آخرين والواجبة للمديون. (القانون 1159 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

البند 1: يُقبل الحجزُ القضائيُّ لعين تأميناً لدين، شرطَ أن يكونَ حقُّ الدائن ثابتاً بالكفاية. البند 2- ويمكن أن يُمدَّدَ الحجزُ أيضاً إلى أشياء المديون الموجودة بأيةِ حجةٍ كانت عند أشخاصٍ آخرين والواجبة للمديون. (القانون 1159 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).